المهمة
خدمة يقدمها صندوق الإيداع والتدبير بموجب المادتين 2 و 15 من ظهير إنشائه، في إطار مسؤوليته عن استلام الأمانات الإدارية والقضائية والضمانات. تتجلى هذه الخدمة في تلقي حقوق الأفراد والمؤسسات بهدف الحفاظ عليها ثم إعادتها إلى ذوي الحقوق المعترف بهم و المحددين.
الشروط
الودائع الواردة، و التي لا يمكن إلا أن تكون بالعملة أو بالقيمة، هي تلك المأمور أو المصرح بها بظهير أو بنص تنظيمي أو بقرار إداري أو قضائي.
التعويض عن المبالغ المودعة
وتحصل المبالغ المودعة على تعويضات يحدِّدُ معدلها المدير العام بناءً على رأي لجنة المراقبة، وذلك باستثناء الضمانات المؤقتة (مادة 20).
فئات الودائع
- الودائع الإدارية والقضائية
- الضمانات المؤقتة لمقدمي العروض
- الضمانات النهائية لأصحاب الامتياز في الخدمات العامة والفائزين بالصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال أو بالإمدادات
- الضمانات الإدارية المتنوعة والضمانات المنصوص عليها قانونيا
- الاقتطاعات على إثر حجز أجور أو مرتبات الموظفين المدنيين أو العسكريين أو توقيفها أو الاعتراض عليها.
حالات الودائع
- أملاك القاصرين والعاجزين تحت إشراف قضاة الأحداث
- التعويض المؤقت عن نزع الملكية للمنفعة العامة
- التعويض النهائي عن نزع الملكية للمنفعة العامة
- ميراث وتعويضات المغاربة المتوفين في الخارج، العائدة إلى الورثة المقيمين في المغرب
- عائدات بيع السندات غير المسجلة في الحساب
- الودائع بموجب الفصل 39 من المرسوم الملكي رقم 330-66 المؤرخ في 21 أبريل 1967 المتعلق بالقانون التنظيمي العام للمحاسبة العمومية
- إيداع أرصدة الحسابات البنكية الخاملة
- المبالغ التي يتركها المرضى في المستشفيات
- المبالغ الواردة من الحسابات المصفاة تلقائيا من قبل الخزينة العامة للمملكة
- الاقتطاعات بموجب الاعتراض على الأجور
- المبالغ المودعة من قبل المؤسسات العامة أو المصالح أو الجماعات المحلية لحساب مختلف الدائنين
- أجور السجناء المتوفين أو المفرج عنهم أو الهاربين
- إيداع مبالغ أو قيم يحكم بها حكم قضائي
- حصيلة العقارات الشاغرة أو غير المطالب بها
- أرصدة وأسعار بيع الأراضي التي لم يطالب بها أصحابها، على إثر الاشتراك في الشراء أو البيع
- الرواتب والمكافآت التي لم يتسلمها الموظفون المتوفون
- ضمانات فتح تجارة الأسلحة والذخيرة
- ضمانات وكالات السفر
- الضمانات التي تقع على عاتق الموظفين
- ضمانات وكالات التوظيف الخاصة.
شروط الإيداع
يجب أن ترفق كل وديعة بتصريح بالإيداع (أو طلب إيداع)، مرقم ومؤرخ حسب الأصول مع الإشارة إلى:
- هوية المودع وصفته
- موضوع الإيداع والإشارة إلى الأحكام القانونية أو التنظيمية
- هوية المستفيد أو الشخص المفترض أن يكون المستفيد، رقم بطاقته الوطنية وقد يطلب عنوانه الأخير
- المبلغ المراد إيداعه
- الشروط المنصوص عليها في استرجاع الودائع: عند تقديم رفع اليد من المودع أو بناءً على طلب المستفيد، إلخ.
أين يتم الإيداع؟
يمكن إيداع المبالغ المالية:
- في شباك خزينة الجهة أو الولاية أو الإقليم الأقرب إلى مكان إقامة المودع. يعمل أمناء الخزينة بصفتهم مراسلين لـصندوق الإيداع و التدبير
- لدى الخازن العام لصندوق الإيداع و التدبير بالرباط في مقر هذه المؤسسة.
كيفية الدفع؟
- بالتحويل إلى حساب ودائع صندوق الإيداع و التدبير رقم 060 810 0010101008510002 63
- بشيك يتم تحويله إلى المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير
- نقدًا في شبابيك خزائن الجهات والأقاليم والولايات أو في مقر صندوق الإيداع و التدبير.
طرق استرجاع الودائع
تخضع عملية استرجاع الودائع لإذن مسبق (رفع اليد) من قبل المودع
مقدم الطلب :
- يأخذ الحجز من المودع
- يزود المودع بالمستندات اللازمة لإثبات رفع اليد
- يصدر المودع رفع اليد ويرسله إلى صندوق الإيداع و التدبير
- ويجب أن يشار في رفع اليد (المعزز بالمرجع والتاريخ حسب الأصول) إلى:
- هوية المودع
- رقم وتاريخ القرار أو طلب الإيداع
- المبلغ المودع بالأرقام والحروف
- رقم حساب الإيداع و / أو رقم الإيصال المسلّم عند دفع المبلغ المودع
- هوية المستفيد أو المستفيدين والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية
- المبلغ المراد إيداعه بالأرقام والحروف
- طريقة الدفع التي يريدها المستفيد.
استرجاع تعويضات نزع الملكية المودعة
وهي خاضعة لإصدار رفع اليد من سلطة نزع الملكية: مبررات الحق في التعويض هي من مسؤولية سلطة نزع الملكية التي تعيّن المستفيد من التعويض، ومن باب أولى ذوي الحقوق من ورثته.
استرجاع عائدات الميراث والتعويضات المستحقة لفائدة ذوي الحقوق المقيمين في المغرب والناجمة عن وفاة المواطنين المغاربة في الخارج
استرجاع عائد الميراث :
- ويتم بناء على رفع اليد الذي يصدره وكيل الملك لمكان إقامة الورثة عن عائدات الميراث
يجب أن يشير رفع اليد إلى هوية ذوي الحقوق والحصة المستحقة لكل وريث
استرجاع التعويض على إثر الوفاة من جراء حادث :
- يتم تنفيذه بترخيص من إدارة الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية.
استرجاع الضمانات
ويخضع لإصدار رفع اليد الذي تعده حسب الأصول الإدارة المعنية وفقًا للنموذج المعتمد، وإيصال الدفع الأصلي المسلّم لحظة الإيداع.
استرجاع الودائع غير الخاضع لترخيص مسبق من المودع
يرسل مقدم الطلب، أو ممثله المحتمل (مفوضًا حسب الأصول)، مباشرة إلى صندوق الإيداع والتدبير طلبًا مكتوبًا على ورق عادي يذكر فيه هويته الدقيقة ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه ووصل الإيداع الأصلي ومبلغه وهوية المودع ورقم إيصال الدفع وطريقة الدفع المطلوبة.
ورثة المستفيد
في حالة وفاة المستفيد، يقدم الورثة مباشرة إلى صندوق الإيداع والتدبير طلب استرجاع الودائع الذي يجب إرفاقه بكل مستند أو وثيقة تتيح تحديد هوية الورثة ونصيبهم.
استرداد المبالغ المودعة
عند اكتمال إجراءات استرجاع الودائع على النحو الواجب، يشرع صندوق الإيداع والتدبير في الدفع لصالح المستفيد أو ممثله أو ورثته.
يمكن السداد حسب طريقة الدفع التي يرغب فيها المستفيد:
- عن طريق التحويل إلى حساب بنك المستفيد أو حسابه البريدي
- عن طريق الشيك المسحوب من حساب صندوق الإيداع و التدبير في الخزينة العامة للمملكة المستحق الدفع لدى شبكة الخوينة
- من خلال وضع رهن الإشارة لدى الخزينة الأقرب إلى مقر سكنى المستفيد
- نقدًا عند شباك صندوق الإيداع والتدبير إذا كان المبلغ يساوي 5000 درهم أو أقل من ذلك.
يشمل المبلغ الذي يتعين سداده من قبل صندوق الإيداع والتدبير:
- المبلغ المودع في البداية أو مبلغ الضمانة
- الفوائد الناتجة عن هذا المبلغ والتي يقدمها صندوق الإيداع والتدبير ، بعد خصم TPPRF (الضريبة على منتجات الاستثمار ذات الدخل الثابت).
تحميل سياسة الجودة الخاصة بـ QMS PGE (.pdf)
نصوص مرجعية
- القانون رقم 35-96 الصادر بتاريخ 9/1/1997 والمتعلق بإحداث نظام عام للتسجيل في حساب بعض القيم الصادر بالظهير الشريف رقم 1-96-246 بتاريخ 29 شعبان 1417 (9 يناير 1997)
- المرسوم الملكي رقم 330-66 الصادر في 21 أبريل 1967 بشأن القواعد العامة للمحاسبة العمومية؛ المادة 39
وكالات التوظيف
- القانون رقم 65-99 المتعلق بقانون العمل الصادر بالظهير الشريف رقم 1--03194 المؤرخ ب 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)
وكالات السفر
- القانون رقم 31-96 المؤرخ ب 12 فبراير 1997 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بالظهير رقم 1-97-64 المؤرخ في 4 شوال 1417
- المرسوم رقم 2-97-547 المؤرخ في 28 أكتوبر 1997 بشأن ترتيبات تطبيق القانون 31-96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات السفر
السندات الإدارية
- الظهير الشريف المؤرخ في 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) المنظم للاستيراد والتجارة والموانئ وحيازة وإيداع الأسلحة وذخائرها
- منشور الوزارة الأولى رقم 72.CAB بتاريخ 26 نوفمبر 1992 بشأن الضمانات النقدية المطلوبة من مقدمي العروض والمقاولين الفائزين بالصفقات العامة.
خلافة المغاربة المتوفين في الخارج
- التعليمات المشتركة رقم 7 / د / 2007 بتاريخ 07/09/2007 بين وزارات الخارجية والتعاون والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية والشغل والتكوين المهني.
ودائع أرصدة الحسابات المصرفية الخاملة
- المادة 152 من القانون رقم 103-12 الصادر بالظهير الشريف رقم 1-14-193 بتاريخ 1 ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) المتعلقة باستلام أرصدة الحسابات المقفلة من قبل مؤسسات الائتمان والمنظمات المماثلة التي يحتمل أن يطالها التقادم.
أمانتي: amanti.ma
وثائق للتحميل
ممتلكات القاصرين
تحميل دليل القاضي المختص بقضايا القاصرين
ضمان الكفالة (مؤقت أو نهائي أو إداري)
تحميل التصريح بالتكوين النهائي
ضمان الممارسة
تحميل طلب لتكوين ضمان وكالة السفر
تحميل طلب لتكوين ضمان وكالة التوظيف
تحميل طلب لتكوين ضمان إقامة عقارية للترويج السياحي