طبقا لمهامه الأصلية ذات الهدف الاجتماعي، يعمل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في المجالات التالية:
-
تدبير العوائد،
-
التقاعد والحيطة،
-
التدبير المفوض لحساب الدولة أو لفائدة طرف آخر.
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلالية المالية تأسست بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-59-301 الصادر في 27 أكتوبر 1958 وأُسنِد تدبيره لصندوق الإيداع والتدبير. وتتجلى مهمته في ما يلي:
-
قبول تأمينات العوائد المباشرة أو الدائمة أو المؤقتة وكذا تأمينات العوائد المؤجلة؛
-
تلقي الرساميل المؤسِّسة للعوائد التي تم تخصيصها بموجب القرارات القضائية تعويضا عن حوادث الشغل أو حوادث الحق العام.
-
توسيع أنشطته لتشمل جميع تشكيلات التأمين التي تضمن رأسمالا سواء أكان المعني بالأمر على قيد الحياة أو متوفي.
بالنسبة للإيداعات كأموال القاصرين أو نزع الملكية: يجب أن يكون كل سحب للإيداع موضوع موافقة مسبقة من المودع (وثيقة رفع اليد بالنسبة لنزع الملكية وطلب السحب بالنسبة لأموال القاصرين)
بالنسبة للكفالات: يخضع التسديد لتقديم وثيقة رفع اليد منجزة بصفة صحيحة من طرف الإدارة المعنية (صاحب المشروع) وتكون مرفقة بالوصل الأصلي للدفع وقت تسليم المبلغ.
بالنسبة للمستأمنات (نزع الملكية وغيرها)
يجب أن يكون كل إيداع موضوع طلب مؤرخ ومرقم يشير إلى العناصر التالية:
-
هوية وصفة المودع؛
-
موضوع الإيداع وكذا مرجعية المقتضيات القانونية أو التنظيمية؛
-
هوية المستفيد من الإيداع أو الشخص الذي من المفروض أن يستفيد منه وبطاقة تعريفه الوطنية وآخر عنوان له.
-
مبلغ الإيداع.
-
شروط سحب الإيداع.
بالنسبة لأموال القاصرين أو العاجزين
يجب أن يتم كل طلب لفتح حساب على يد القاضي المكلف بشؤون القاصرين وأن يكون موقعا ومختوما بصفة صحيحة ويشير إلى العناصر التالية:
-
اسم ولقب القاصر أو العاجز؛
-
اسم ولقب الوصي ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه.
بالنسبة للكفالات
توضع الكفالات لدى الجهات التالية:
-
محاسبي الخزانة (الخزينة الجهوية والولائية والإقليمية) الذين يتوفرون على صفة مراسلي صندوق الإيداع والتدبير.
-
مقر صندوق الإيداع والتدبير لدى فرع الرباط.
-
الكفالات المؤقتة التي يقدمها الراغبون في المزايدة والمناقصة على الصفقات العمومية؛
-
الكفالات النهائية التي يقدمها الراغبون في المزايدة والمناقصة على الخدمات العامة أو المزايدون في إطار صفقات الأشغال العمومية والمعدات؛
-
الكفالات الإدارية والكفالات التي ينص عليها القانون؛
-
الإيداعات الإدارية والقضائية (أموال القاصرين أو نزع الملكية، وغيرها).
يخضع التكفل بطلب التعرض من زبون صندوق الإيداع والتدبير لمقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة ولا يٌقبل التعرض على الشيك إلا في حالة الضياع أو السرقة أو الاستعمال التدليسي أو تزوير الشيك أو التسوية أو التصفية القضائية لحامله. يجب تبليغ التعرضات على الشيك كتابيا لصندوق الإيداع والتدبير وأن تكون مرفقة بوثائق الإثبات.
وكل تعرض لا يؤسس على أحد الأسباب الواردة أعلاه فهو لا يلزم إلا صاحبه ويحق لصندوق الإيداع والتدبير أن يرفضه.
-
بالنسبة للموثقين: طلب فتح حساب خطي- بطاقة التعريف الوطنية - شهادة الضريبة المهنية - قرار التعيين - اتفاقية حساب موقعة - نموذج للتوقيع.
-
بالنسبة لكتاب الضبط: طلب فتح حساب كاتب الضبط صادر عن الوزارة الوصية، وهي وزارة العدل - قرار التعيين - نموذج للتوقيع
-
بالنسبة لهيئة المحامين: بروتوكول اتفاق يوقعه صندوق الإيداع والتدبير والهيئة لفتح حساب الإيداع والتسوية. ويتعين تقديم طلب خطي عند كل طلب فتح حسابات إضافية من طرف الهيئة.
يتكفل صندوق الإيداع والتدبير بتجميع الودائع التي تأتي من الفاعلين المؤسسيين المقننين والمهن القضائية والإئتمانات. وتتولى هذه المؤسسة أيضا تدبير أموال الفاعلين المؤسسيين المقننين.
ولا يتولى صندوق الإيداع والتدبير باعتباره مؤسسة عامة تسيير حسابات الأفراد.
يمثل التدبير المقنن للادخار سواء بالإيداع أو بالوكالة الوظيفة الأساسية لصندوق الإيداع والتدبير والذي تتمثل مهمته الأولى في تجسيد دور "الطرف الثالت الموثوق به لتسيير أموال الادخار والودائع المقننة" عبر توفير الأمان والمردودية اللازمين لهذا الادخار. وتتجلى مهمته في تجميع أموال الادخار والودائع المقننة بالإيداع أو بالوكالة، وتأمينها وتدبيرها.
تتجلى مهام الصندوق في تجميع جزء من الادخار الوطني وتوجيه استخدامه في توظيفات مثمرة ومفيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وبالتالي فهو يعمل على إنتاج القيمة لفائدة الهيئات المودِعة من جهة وللمغرب من جهة أخرى، مع تأمين أمواله الذاتية وتعزيزها.
ويمثل الادخار الذي يتلقاه صندوق الإيداع والتدبير مدخرات خاصة ومنظمة. وتتعلق الأمر أساسا بأموال "صندوق التوفير الوطني" واحتياطيات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والأموال التي يسيرها الموثقون.