Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

يخضع التكفل بطلب التعرض من زبون صندوق الإيداع والتدبير لمقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة ولا يٌقبل التعرض على الشيك إلا في حالة الضياع أو السرقة أو الاستعمال التدليسي أو تزوير الشيك أو التسوية أو التصفية القضائية لحامله. يجب تبليغ التعرضات على الشيك كتابيا لصندوق الإيداع والتدبير وأن تكون مرفقة بوثائق الإثبات.

وكل تعرض لا يؤسس على أحد الأسباب الواردة أعلاه فهو لا يلزم إلا صاحبه ويحق لصندوق الإيداع والتدبير أن يرفضه.

Catégorie